المادة (78)
أعضاء هيئة التدريس
يضم الكادر التدريسي في الكليات الطبية من التخصصات التالية:
1- الكادر المتخصص لكل فرع.
2- الكادر الطبي.
3- كادر العلوم المساندة.
المـادة (79)
يقصد بعضو الهيئة التعليمية كل من يشغل إحدى الدرجات العلمية التالية:
- أستاذ مساعد.
- محاضر مساعد.
المـادة (80)
يشترط فيمن يشغل وظيفة عضو الهيئة التعليمية ما يلي:
- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بدرجة جيد جداً.
- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- أن يكون ملماً بأصول التربية.
أن يكون ملماً بإحدى اللغات الأجنبية.
المـادة (81)
نشاطات أعضاء الهيئة التعليمية
توزع ساعات العمل التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية على المهام التالية:
- الاشراف على الرسائل العلمية.
- البحث العلمي.
- المشاركة في المجالس واللجان المختلفة في الكليات.
المـادة (82)
صفات أعضاء الهيئة التعليمية
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:
- الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
- متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
- أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
- أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والهيئة، كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والهيئة في خدمة المجتمع.
- من يكلفون بأعمال إدارية كوكلاء الهيئة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية.
المـادة (83)
يقدم الوكيل العلمي والوكيل الإداري ومشرف العملي ومن في حكمهم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في الكلية وعن النشاط العلمي لأعضائه، كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى رئيس الهيئة.
المـادة (84)
يعين أعضاء الهيئة التعليمية بقرار من مجلس الهيئة بعد موافقة مجلس الكلية.
المـادة (85)
مسؤوليات أعضاء الهيئة التدريسية
أعضاء الهيئة التدريسية مسؤولون عن القيام بواجبات التدريس ورفع مستوى الطلاب العلمي والعملي وتجسيد القدوة الحسنة، وتنمية الشخصية المهنية التي تتحلى بالإخلاص والشعور بالمسؤولية والحرص على صحة الأفراد وذلك ضمن إطار فلسفة الكلية ورسالته وقيمه وهم مطالبون بشكل خاص بما يلي:
- توزيع مناهج المقررات على السنة الدراسية بحيث تنتظم أيام الدراسة الفعلية من بداية الفصل إلى نهايته ويكتمل إعطاء المقرر.
- التعاون مع إدارة الكلية بما يضمن حسن سير العملية التعليمية خلال السنة الدراسية.
- الحرص على تقديم المعلومات النظرية والعملية للطلبة وتحقيق مخرجات العملية التعليمية.
- الرغبة بتحفيز الطلبة بحيث تنتظم أيام الدراسة من بداية الفصل لنهايته ويكتمل إعطاء المقرر.
- التحضير المنهجي للمقررات النظرية والعملية مع الاستعانة بوسائل الإيضاح المختلفة.
- تطوير الذات مع إتقان كل ما هو جديد في قواعد التعليم والتعلم وإيصال المعلومات وتحفيز الطالب على التعلم وطرائق تقويم الطلبة وإرشادهم.
- مسك سجل لإثبات الحضور ونتائج الأعمال الفصلية من اختبارات كتابية ووظائف وغيرها وفق الأسس المعتمدة.
- الإشراف على النشاط المتعلق بالمقرر.
- القيام بأعمال المراقبة والتصحيح والمشاركة في إدارة العملية التعليمية في الكلية من خلال المشاركة الفعالة في عضوية المجالس واللجان وحضور اجتماعاتها.
المـادة (86)
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الهيئة في نطاق عمله بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والأنشطة الأكاديمية الأخرى وذلك في تقديم حدود القوانين والأنظمة المعمول بها مع الالتزام بالقيم الأكاديمية وأنظمة الهيئة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
المـادة (87)
التكليف الاضافي
آ- يمكن تكليف أعضاء الهيئة التدريسية بساعات تدريسية إضافية نظرية أو عملية زائدة عن النصاب بقرار من المشرف العام للهيئة أو من يفوضه بناء على اقتراح عميد الكلية ويتقاضى المكلف تعويضاً ساعياً عن كل ساعة تزيد عن النصاب وفق ما هو وارد في الأحكام المالية الناظمة.
ب- يجوز تكليف أساتذة وأطباء وممرضين وتخصصات طبية أخرى من ذوي الاختصاص والخبرة من غير المتفرغين للعمل التدريسي في الكلية بتدريس بعض المقررات، في حدود الحاجة، داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي بقرار من المشرف العام للهيئة أو من يفوضه بناء على اقتراح عميد الكلية ويتقاضى المكلف تعويضاً عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق ما تنص عليه الأحكام المالية الناظمة.
المـادة (88)
النقل
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الهيئة بقرار من مدير الهيئة بناءً على توصية من مجلس الهيئة ومجلس الكلية المنقول منهما ومجلس الكلية المنقول إليهما.
المـادة (89)
ترك العمل
على المدرس الذي يرغب بترك الكلية إعلام الإدارة خطياً قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ ترك العمل.
المادة (90)
النصاب التدريسي
- يخفض من النصاب التعليمي الأسبوعي للمدرس في حال شغله بمهام إدارية في الكلية وذلك تبعاً لنوع العمل الإداري، ومن حق هذا المدرس المطالبة بتخفيض عدد الساعات ليصل عدد ساعات المحاضرات مالا يتجاوز 8 ساعات أسبوعية.
- يتم تخفيض النصاب التعليمي في بداية العام الدراسي.
- يراعى عدد سنوات الخبرة التعليمية في أي مؤسسة تعليمية عند حساب النصاب التعليمي بالنسبة للدرجة العلمية الواحدة بحيث يكون وفق الجدول التالي:
| عدد سنوات الخبرة في التدريس (لدرجة الماجستير) | عدد الساعات الأسبوعية |
| 0 – 5 سنوات | 14 ساعة |
| أكثر من 5 – 15 سنة | 12 ساعة |
| أكثر من 15 سنة | 10 ساعات |
- الساعات التدريسية الأسبوعية للعاملين العلميين من الفئات الأخرى كما هي واردة في عقودهم أو قرارات تكليفهم وفق القواعد التي يقررها مجلس التعليم العالي.
- الساعة التدريسية الفصلية معادلة لنصف ساعة تدريسية سنوية في حساب النصاب، ويجوز تخفيض النصاب الواجب في أحد الفصلين الدراسيين على أن يعوض هذا التخفيض بما يعادله في الفصل الآخر شريطة ألا يتجاوز التخفيض ثلاثة أرباع النصاب الواجب.
- حسب الساعة التدريسية مهما يكن نوعها سواء كانت عملية أم سريرية أم حلقة بحث أم ساعة تطبيقات أم أية ساعة تدريسية أخرى بمنزلة ساعة في النصاب، وذلك سواء قام بها المكلف منفردًا أو مشتركًا مع غيره ضمن الأسس التي يضعها مجلس الهيئة.
- أعضاء الهيئة التعليمية بالإضافة لأنصبتهم التدريسية، القيام بمقابلات الطلاب والأعمال الإمتحانية، وتصحيح الأوراق وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.
- دوام الإداريين العلميين بـ (30) ساعة أسبوعيًا من ضمنها أنصبتهم التدريسية.
المادة (91)
أعضاء الهيئة الفنية مسؤولون عن مؤازرة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية من النواحي العلمية واعداد المخابر والاشراف عليها وصيانتها والمساعدة في تدريب الطلبة في المختبرات، وتسليم الأدوات والتجهيزات للطلبة واستلامها منهم.
المادة (92
الندب والإعارة
- تكون الإعارة للجهات الآتية:
- الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
- الوزارات والجهات الحكومية.
- المؤسسات العامة أو الخاصة.
- الحكومات والهيئات الإقليمية أو الدولية.
- الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معًا، لعضو هيئة التعليم للقيام بعمل وظيفة عامة خمس سنوات.
- عضو الهيئة التعليمية المندب ندبًا جزئيًا على التعليم في الهيئة وفقًا لما يأتي:
- ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان مدرسًا.
- ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا مساعدًا.
- - أربع ساعات أسبوعيًا على الأقل إذا كان أستاذًا.
- يستمر بالإضافة إلى ذلك بالاضطلاع بواجباته المترتبة على ذلك.
- مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الهيئة لأغراض الترقية والتفرغ العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاقدمية في الراتب.
- الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية تغطية ما يترتب عليها وما تساهم فيه الهيئة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي ومكافأة نهاية الخدمة.
المادة (93)
نظام الإجازات
الإجازة حق لعضو الهيئة التعليمية وهذه الإجازات هي:
- الإجازة السنوية.
- الإجازة المرضية.
- الإجازة الخاصة بدون مرتب.
- الإجازة الخاصة بمرتب كامل.
المادة (94)
- يتمتع عضو الهيئة التعليمية بإجازة سنوية لمدة شهر كامل خلال الفترة الصيفية وعلى كل الأحوال تنتهي في الأول من أيلول وبمرتب كامل. ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من رئيس الهيئة تكليف عضو الهيئة التعليمية بالعمل أثناء الإجازة ويصرف له مكافأة تعادل مرتبه الشهري.
- تكون الاجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الهيئة عن كل عام دراسي وهي الفترة الزمنية من فترة بدء الدراسة فيها وحتى انتهاء إجراءات الامتحانات.
- لعضو الهيئة التعليمية الحق في تفريغ يوم من كل أسبوع خلال فترة العام الدراسي.
- لعضو الهيئة التعليمية الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة فترة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية بناءً على تقرير طبي معتمد يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج.
- يجوز منح عضو الهيئة التعليمية إجازة خاصة بدون مرتب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الهيئة. توزع الإجازات السنوية على مدار العام ضمن جدول يعده عميد الكلية ويوافق عليه رئيس الهيئة.
- تطبق على أعضاء الهيئة التدريسية احكام الاجازات المرضية والاجازات الاضطرارية وغيرها.
- يصرف كامل راتب عضو الهيئة التدريسية دون أي نقصان خلال فترة اجازته.
- أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الهيئة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على ألا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ولا يمنح مثل هذه الإجازة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة.
- عضو هيئة التدريس الذي يكلف بالتدريس في الفصل الدراسي الصيفي راتب شهر إضافي مع العلاوات باستثناء علاوة النقل عن الشهر الذي يعمل فيه خلال الفصل الدراسي الصيفي.
- طلبات الإجازات بجميع أنواعها والإجابة عنها خطية.
- يبين عضو الهيئة التدريسية في طلب الاجازة تاريخي ابتدائها وانتهائها.
- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها أو الغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإن حدث ذلك يجب القيام بالتعويض عن الضرر من خلال لجنة تبحث في الأمر.
- يجوز ضم الاجازات لبعضها وأخذها دفعة واحدة وبشكل متواصل أو على أيام محددة خلال الأسبوع أو حسب ما تقتضيه حاجة الموظف.
- إذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة.
- يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله شريطة موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
- يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته حال تغيبه لمدة 3 أسابيع متصلة عن عمله دون عذر.
- السماح لعضو الهيئة التدريسية بالمشاركة في حضور الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو ورشات العمل لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً ولا تحتسب من أيام الاجازة السنوية.
المادة (95)
الإجازات الخاصة
يكون لعضو هيئة التعليم إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية:
- أداء فريضة الحج وتكون لمدة 35 يوم حد أقصى.
- الزواج وتكون لمدة أسبوعين.
- ظروف طارئة لمدة لا تزيد عن 15 يوم في السنة (سواءً كانت مجتمعةً أم متفرقة).
- ولا تمنح الإجازة الأولى والثانية إلا لمرة واحدة طول فترة الخدمة.
المادة (96)
الإيفاد والمعيدين
- يجوز بقرار من مجلس الهيئة إيفاد (على نفقة الهيئة) عضو هيئة التعليم لحضور المؤتمرات والندوات وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون له بحث مقبول للمشاركة أو كان موضوع المؤتمر من ضمن تخصصه العلمي أو تمت دعوة شخصية له لحضور المؤتمر.
- أن تتم المشاركة باسم الهيئة.
- أحد أعضاء الهيئة التعليمية على المعيد علميًا قبل إيفاده، ويسمى هذا المشرف العلمي بقرار من مجلس الكلية، بناءً على اقتراح مجلس القسم، وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة المعيد ويستمر الإشراف عليه في أثناء إيفاده خارج كليته.
- الموفد إعلام المشرف العلمي بجميع التطورات التي تطرأ على دراسته والخطوط الرئيسة للبحث الذي يقوم به وأن يتقدم كل ستة أشهر بتقرير عن سير دراسته وأعماله.
- بالنسبة للمعيدين، يقدم المشرف العلمي تقريرًا سنويًا إلى رئيس القسم المختص (إن وجد) أو العميد يبين فيه سير دراسة المعيد وعمله، وعلى المشرف أن يعلم المسؤول فورًا بأي خلل يطرأ بشأنه.
- يجوز نقل المعيد أو ندبه أو إعارته أو منحه إجازة دراسية أو إجازة خاصة بلا أجر ولا يجوز له ممارسة المهنة.
يجوز منح المعيد إجازة خاصة بلا أجر لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر ولمرة واحدة وعند الضرورة فقط خلال عمله كمعيد.