المـادة (56)
المواظبة على الدوام
- التزام الطلبة بحضور الدروس في الأوقات المحددة لها دون تأخير هو جزء من تكوين شخصيتهم المهنية وعليهم بذل الجهد للحفاظ عليه، وعلى أعضاء هيئة التدريس تعزيز ذلك.
- إذا تأخر الطالب عن الحضور ضمن العشر دقائق الاولى من بدء الدرس النظري أو العملي يعد ذلك تأخراً ويسجل الطالب متأخراً.
- كل تأخيرين تسجل غياباً ليوم واحد.
- إذا حضر الطالب بعد مضي 10 دقائق على بدء الدرس يسجل غائباً عنه.
- يزود الطلبة الجدد بنسخة من دليل النظام الفصلي المفتوح ليكونوا على بينة مسبقة بالمعلومات التي توضح لهم كل ما يتعلق بهذا النظام، وعلى الطالب الاطلاع على جدول المحاضرات الأسبوعي وجدول الامتحان النهائي من خلال القسم التابع له.
- يبلغ الطلاب عن موضوع الحضور والغياب وضرورة الالتزام بالدوام وتحقيق مالا يقل عن 70 % من نسبة الدوام الكلي للمقرر الواحد.
المـادة (57)
نسبة الدوام
- الدوام في الدروس النظرية الزامي ويتوقع من الطالب أن يلتزم بالحضور بنسبة 100% في الدروس النظرية، وإذا فوت الطالب أكثر من 30% بعذر أو بغير عذر فإنه يحرم من دخول امتحانه.
- الدوام الزامي في الدروس والتدريب العملي ويتوقع من الطالب الالتزام بالحضور بنسبة 100% في الدروس والتدريب العملي خلال الفصلين الدراسيين والفصل الصيفي وإذا فوت الطالب أكثر من 30% من أي مقرر عملي بعذر أو بغير عذر فإنه يعد راسباً به وعليه إعادته بالكامل.
- تحسب نسبة الحضور والغياب لكل مقرر على حدة، وفي حال كان للمقرر ساعات نظرية وعملية في المخبر والمشفى تحسب نسبة الحضور والغياب للعدد الكلي للساعات.
- يعود للمجلس واللجان المختصة في الكلية دراسة حالات غياب الطالب لأسباب قاهرة والتي تتجاوز النسبة المحددة في الفقرة آ و ب من هذه المادة وإمكانية تقدم الطالب للامتحان وكيفية تعويض الأهداف التعليمية التي فاتته، وعلى أن لا تتجاوز هذه النسبة 35 % من المقررات (بشقيها النظري والعملي).
- الدوام في الفصل الصيفي لطلاب الكليات الطبية إلزامي وهو جزء من العام الدراسي ومن الخبرة العملية التي يجب على الطالب اكتسابها فيه، وتطبق على الدوام فيه القواعد السابقة، ولا يمنح شهادة التخرج إلا بعد التعويض.
- تكون صفة القيد للطالب بالكلية صفة الطالب النظامي فقط ولا يجوز الدراسة بالكلية بصفة الانتساب.
- يتم إعلان موعد بدء وانتهاء الدراسة لكل فصل دراسي من مكتب الدراسة والامتحانات بعد إقراره من مجلس الكلية وموافقة رئيس الهيئة.
- تكون هناك عطلة بين فصلي الخريف والربيع لمدة لا تقل عن أسبوعين.
المـادة (58)
قواعد التبليغ عن الغياب أو المرض
1-إذا لم يكن الطالب قادراً على حضور الدرس النظري أو العملي لأي سبب فعليه اعلام المسؤول قبل الحصة الدراسية، وعليه ما يلي:
آ - إذا كان مريضاً في اليوم المقرر للعملي أو النظري فيجب أن يعاينه الطبيب المعتمد في الكلية.
ب- إذا كان غيابه لسبب مرضي فعليه إحضار تقرير طبي بذلك موثق من طبيب ومصدق حسب الأصول خلال 48 ساعة من عودته إلى الدوام.
ج- إذا كان غيابه لسبب طارئ غير مرضي فعليه تقديم إيضاح رسمي بذلك إلى الادارة خلال 48 ساعة من عودته إلى الدوام.
المـادة (59)
الاجازات السنوية
يسمح للطالب في كل سنة دراسية بالإجازات التالية:
آ - عطلة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني تحدد في التقويم السنوي.
ب -عطلة بين الفصلين الدراسيين الثاني والثالث (الصيفي) تحدد في التقويم السنوي.
ج- عطلة بين الفصلين الدراسيين الثالث (الصيفي) والفصل الأول من السنة الجديدة.
د-إجازة مرضية خلال العام الدراسي لا تتجاوز 7 أيام.
هـ ـ إجازة خاصة لحالة وفاة في العائلة مدتها ثلاثة ايام يمكن منحها بناء على طلب خطي يقدم من الطالب.
وـ-إجازة زواج خاصة بالطالب مدتها 5 أيام.
المـادة (60)
الغياب المبرر
يعد الغياب مبرراً في الحالات التالية:
- المرض المؤيد بتقرير طبي موثق وفق الأصول.
- وفاة أحد أصول الطالب أو زوجه أو أحد إخوته شريطة إبراز وثيقة بذلك.
- ظرف قاهر أو حالة طارئة تستدعي الغياب.