المـادة (47)
شـروط القبول وإعلانه
أ- يشترط لقبول طالب الانتساب إلى الأقسم الطبية في الهيئة:
- أن يكون من حملة الثانوية العامة أو مايعادلها.
- أن يكون سوري الجنسية.
- أن يكون محققاً لشروط اللياقة الصحية المطلوبة للتعيين وفق استمارة محددة.
- أن يتعهد بشرطي الإلتزام والإستمرارية في الدوام ويملأ استمارة خاصة بهما.
- أن يحقق الشروط الاضافية التي ينص عليها إعلان القبول.
- أن ينجح في المقابلة التي تجريها لجنة المفاضلة والقبول للطلبة.
ب-يصدر إعلان القبول لبرنامج الدوام بعد إجراء مقابلة القبول ودراسة استمارات الطلاب المتقدمين من قبل لجنة المفاضلة والقبول وتعلن النتائج بعدها.
المـادة (48)
قـواعد القبول
- يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الأولى (المستجدين) كل عام في القسم وفي صفوف الاختصاص بقرار من مجلس الإدارة.
- تقدم طلبات الانتساب أصولاً إلى القسم المحدد ويمكن للجنة المفاضلة أن تمدد فترة قبول الطلبات حسب ما يستجد من أمور.
- تُجرى المفاضلة وتُعلن أسماء المقبولين بعد الأسبوعين الأولين من انتهاء أيام المقابلة.
- يتم القبول ضمن حدود العدد المقرر ويعتبر باقي المتقدمين ردفاء يقبلون بالتسلسل في حال شغور مكان أحد الطلاب المقبولين نتيجة استنكافه أو تركه للقسم وذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ بدء الدوام.
- يمنح الطالب بعد قبوله ومباشرته بالدوام بشهر بطاقة الطالب، وتجدد هذه البطاقة كل سنة تعليمية.
المـادة (49)
استكمال إجراءات التسجيل والالتحاق
على الطالب المقبول:
- استكمال إجراءات التسجيل في القسم خلال مدة أسبوع واحد من إعلان النتائج وإلا يعتبر فاقداً لحقه في القبول ويستدعى الرديف أصولاً من قائمة الاحتياط.
- الالتحاق بالدوام في اليوم الأول من بدء الدراسة وكل من يتخلف عن الالتحاق لمدة تزيد عن أسبوع دون إعلام الادارة يعتبر مستنكفاً عن الدراسة ويؤخذ بدلاً عنه الرديف من قائمة الاحتياط حسب تسلسل العلامات.
المـادة (50)
الأوراق المطلوبة للتسجيل
- صورة مصدقة عن الهوية الشخصية أو صورة عن القيد المدني صادر عن أمين السجل المدني أو صورة عن الهوية التركية (الكمليك) أو ما يثبت شخصية الطالب.
- الشهادة الثانوية الأصلية أو صورة عنها أو ما يعادلها من أي مصدر تعليمي معترف به، وتقبل الشهادات الثانوية وفق الشروط التالية:
- الشهادة الثانوية العامة /الفرع العلمي/.
- تقبل الشهادات الثانوية غير السورية.
- لا يشترط أن تكون الشهادات حديثة لآخر سنة /5 سنوات الأخيرة/.
4. أربع صور شخصية بقياس 4 × 6 سم.
5. استمارة تسجيل يملؤها الطالب تحوي بيانات عن الطالب وعنوانه ومعلومات التواصل.
6. تعهد خطي وفق النموذج المقرر موقع من الطالب يتعهد فيه بالتقيد بأنظمة القسم وقراراته.
المـادة (51)
انتقال الطلبة بين الأقسام التابعة للهيئة
آ- يجوز عند توفر الأسباب المبررة نقل الطالب بين الأقستم المتشابهة في الاختصاص (في حال استحداثها في باقي المناطق) بعد موافقة رئيس القسم المنقول إليها، وتنقل إضبارة الطالب كاملة وصورة عن سجله إلى القسم الذي نقل إليه.
ب- يجب أن تتوفر في الطالب الراغب في الانتقال الشروط المنصوص عليها في قبول الطلبة بالإضافة لذلك ألا يكون الطالب مفصول من أحد الأقسام لأسباب دراسية او تأديبية.
ج- يجب أن يتقدم الطالب بطلب استكمال الدراسة في القسم مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى القسم في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل بداية الدراسة، وهذه الأوراق هي التالية:
- وثيقة النجاح الأصلية في الشهادة الثانوية أو صورة مصدقة عنها.
- كشف درجات المواد مع توصيفها العلمي وعدد الساعات مصدق من إدارة القسم الذي كان فيه.
- المستندات المتضمنة للمقررات التي درسها ومفرداتها معتمدة ومصدق عليها من الجهة التي أصدرتها واعتمدتها جهة الاختصاص.
د- ألا يكون قد مضى على تركه القسم المنقول منه ما يزيد عن سنتين دراسيتين وكحد أقصى خمس سنوات في الظروف القاهرة.
هـ- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة بالقسم (نظامياً) وعلى الطالب في كافة مراحل الدراسة الالتزام بمتابعة المحاضرات النظرية والعملية.
و- إذا تم النقل خلال السنة الدراسية فيشترط أن يكون الطالب قد أنهى الفصل الدراسي في القسم المنقول منه وأن يلتحق في بداية الفصل الدراسي التالي في القسم المنقول إليه في الوقت المحدد.
ي- وفي حال الاختلاف بالمقررات الدراسية يُعهد للجنة مختصة دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب.
المـادة (52)
انقطاع الطالب
آ- إذا انقطع الطالب عن القسم فيجوز قبوله مرة أخرى في السنة التي كان فيها بشرط أن يتقدم بطلب إلى إدارة القسم مبرراً فيه أسباب الانقطاع.
ب- إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة عامين دراسيين فيكون حكمه حكم الطالب المستجد ويخضع لشروط القبول كما للطالب المستجد.
ج- يحق للطالب تأجيل دراسته التي سجل فيها فصلاً دراسياً (ماعدا الفصل الثالث أو الصيفي) أو سنة دراسية حسب رغبة الطالب.
د- يتقدم الطالب الراغب بإيقاف دراسته لأسباب خاصة بطلب لشؤون الطلاب قبل بدء الفصل أو السنة الدراسية. ولا يحق له التأجيل بعد مرور شهر من بدء الدراسة الفعلية والا فإنه يعد راسباً في المقررات الدراسية للفصل الدراسي.
هـ- يُشترط فيمن يرغب في إيقاف تسجيله في القسم التي يدرس به الطالب أن يقدم الأسباب أو الاعذار المشروعة الوافية للتأجيل.
و- لا تحسب سنة ايقاف تسجيل الطالب عن القسم من سنوات الرسوب ولا تحسب من مجموع سنين دراسته في القسم.