المـادة (72)
المكافآت
يمنح المتفوقون من الطلبة:
1- المكافآت المالية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
2- الأفضلية في المنح العلمية والتدريبية بما لا يتعارض مع شروطها.
3- كتاب شكر وتقدير من إدارة الكلية.
المـادة (73)
المخالفات
آ- سرقة أو إتلاف الأجهزة أو الأدوات أو المرافق أو تلويثها أو التسبب بذلك.
ب- حيازة أو استخدام أو عرض أسلحة أو أي مواد ممنوعة أو القيام بتعريض سلامة الآخرين للخطر.
ج- الممارسة غير الآمنة أو التقصير المهني الذي يعرض المريض للخطر في المؤسسات التدريبية.
د- مخالفة دستور أخلاقيات المهن والتخصصات الطبية.
هـ- مخالفة معايير السلوك المهني والاتيان بأعمال تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق.
و- الاخلال بنظام الامتحانات أو ارتكاب الغش أو الشروع فيه.
ز- الاساءة لأي من المدرسين أو الزملاء أو العاملين في الكلية أو المؤسسات التدريبية.
ح- عدم الالتزام المتكرر بالتعليمات المحددة للدروس النظرية والعملية.
ط- الغياب أو الانسحاب من الحصص الدراسية دون تقديم تبرير أو إيضاح للمسؤول.
ي- عقد أنشطة ثقافية أو اجتماعية في الكلية أو توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط وسواها قبل الحصول على الموافقة أصولاً.
ك- الانتساب إلى تنظيم طلابي داخل الكلية غير مرخص قانونياً.
ل- الاتصال بالصحافة ووسائل الاعلام دون الحصول على إذن مسبق، ودعوة أشخاص رسميين أو غير رسميين من مؤسسات أخرى إلى الكلية أو الاجتماع معهم فيه.
ق- النشر على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أو أي موقع إلكتروني معلومات, أو عرض صور أو بيانات أو علامات للطلاب وإطلاق التصريحات العامة باسم الكلية.
المـادة (74)
أنواع العقوبات
العقوبات هي الوسيلة الأخيرة الاضطرارية للفت انتباه الطالب إلى الأضرار التي تنشأ من انحراف معين،
وتخضع المخالفات الواردة في المادة السابقة للعقوبات التالية:
آ- العقوبات التأديبية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الحرمان من الميزات المالية والتي يستفيد منها الطلاب بشكل مجاني لمدة فصل كامل.
4- الفصل المؤقت من الكلية لمدد تتراوح بين أسبوع وأسبوعين ويعتبر الغياب غير مبرر.
5- الحرمان من التقدم لدورة امتحانية واحدة.
6- الفصل المؤقت مدة لا تتجاوز سنة دراسية واحدة.
7- الفصل النهائي من الكلية.
ب- العقوبات الأخرى: وتكون وفق الأنظمة النافذة بحسب طبيعة المخالفة.
المـادة (75)
فرض العقوبات المسلكية
- يحال الطالب المخالف إلى اللجنة المسلكية بكتاب رسمي من العميد أو من ينوب عنه مرفقاً به التقرير المناسب الشارح للمخالفة.
- أو من يفوضه فرض العقوبات ( 1 و 2 ).
- للجنة المسلكية فرض العقوبات ( 1 و 2 و 3 و 4 ) ولها فرض العقوبات ( 5 و 6 ) بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الكلية، ولإدارة الهيئة فرض العقوبة (7) بناء على اقتراح اللجنة المسلكية ومصادقة مجلس إدارة الكلية.
- يصدر العميد الأمر الاداري بالعقوبات، باستثناء العقوبة (7) التي تصدرها إدارة الهيئة.
- لا يشترط التسلسل في العقوبات وإنما ينظر إلى نوع المخالفة وتكرارها وخلفياتها لدى الطالب وأثرها على الجهة التي وقعت فيها أو عليها وتأثير العقوبة في ردع الطالب.
- لا يجوز المعاقبة بنوع واحد من العقوبات المحددة في المادة (37) من هذا النظام أكثر من مرتين خلال العام الدراسي الواحد ويجب حكماً اللجوء إلى العقوبة الأشد في حال تكررت المخالفة.
المـادة (76)
عقوبة إتلاف أو تعطيل أو ضياع الأدوات والأجهزة
- الطالب مسؤول عن أي عطل أو ضرر أو تلف أو فقدان تسبب به في الأثاث أو الأدوات أو الآلات أو اللوازم في ممتلكات الكلية أو المرافق التدريبية.
- يتحمل الطالب على نفقته إصلاح أو تأمين البدائل المناسبة للأثاث أو التجهيزات أو المرافق التي ألحق بها الضرر إضافة إلى العقوبة الادارية المناسبة، ولا يرفع إلى الصف الأعلى في نهاية العام (أي يعتبر متوقفاً عن الدراسة) ولا يعطى أي وثيقة من الكلية حتى يقوم بتنفيذ هذا الالتزام.
المـادة (77)
الاعتراض على العقوبات المسلكية
يحق للطالب التظلم إلى إدارة الهيئة في العقوبة (7) عن طريق كتاب تظلم يرفع لإدارة الكلية ومنه لإدارة الهيئة، كما يحق له التظلم لمجلس إدارة الكلية في العقوبتين (5, 6) خلال / 15/ يوماً من تاريخ إعلان قرار الهيئة في الحالة الأولى وقرار اللجنة المسلكية في الحالة الثانية.