الفصل التاسع: المناهـج والمعـايير الدراسـية

المـادة (61)
المنهاج

  1. يصدر المنهاج الاجمالي لبرنامج الكليات الطبية والبرامج الاختصاصية بناء على اقتراح مجلس إدارة الكلية وموافقة المشرف العام لهيئة التعليم الطبي.
  2. يتولى مجلس إدارة الكلية دراسة عملية التحديث في المقررات وعمليات الترجمة من المراجع الأجنبية ومتابعة كل حديث في التخصصات الطبية والعلوم المساندة الأخرى.
  3. يترافق وضع المقررات بوضع وصف لكل مقرر من المقررات ومتطلباته السابقة وأهدافه التعليمية ومحتواه وطرق تدريسه ونظام تقييم الطالب فيه وتتولى تقييم فاعليتها ومراجعتها دورياً.
  4. لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في البرامج العلمية ومقرراتها المعتمدة والخطة الدراسية إلا بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الهيئة.
  5. لا يجوز للطالب اختيار مقررات كيفية خلال الفصول الدراسية وكذلك لا يجوز له نقل مقرر دراسي أو تسبيقه أو تأخيره بل عليه الالتزام بالخطة الدراسية المعتمدة من قبل الكلية والهيئة.
  6. لا يجوز للطالب المحروم من التقدم للامتحان في مقرر دراسي بسبب تجاوزه نسبة الغياب المسموح بها، والذي تجاوز السنة الدراسية أو الفصل الدراسي لمقرره المحمول، لا يجوز له مطالبة إدارة الكلية بتفريغ وقت من برنامج الدوام الخاص بفصله الدراسي او سنته الدراسية من أجل حضور محاضرات المقرر المحمول.

        
المـادة (62)
تقييم الطالب

  1. الهدف الاساسي لتقييم الطالب هو تقييم التعلم، والتقييم هو جزء من العملية التعليمية ويجب أن يُشجع الطلبة على تقييم أنفسهم بأنفسهم طيلة مدة البرنامج لتنمية قدرات التقييم الذاتي لدى الطالب وليكون عنصراً مشاركاً فاعلاً في التعليم.
  2. يتم التقييم بشكل مستمر طيلة الفصل الدراسي بأساليب مختلفة مذكورة في وصف كل مقرر من المقررات، ويأخذ الجانب العملي في المشفى شكلاً ومجالاً واسعاً للتقييم.
  1. يُعتمد في الكليات الطبية النظام الأكاديمي في تقييم الطلبة وخاصةً في المواد النظرية، حيث لا تدخل علامات المذاكرات ضمن العلامة النهائية للمقرر. إجراء المذاكرات الفصلية يُمكن إجراؤها للتدرب على نمط الامتحان وتحفيز الطالب على الدراسة فقط.
  2. يتم تقييم امتحان كل مقرر من 100 (مائة) درجة.
  3. في المقررات العملية تخصص (50 %) من الدرجة الكلية للمقرر للقسم العملي وتوزع على عدة أجزاء منها للمخبر ومنها في التدريب العملي الميداني، فيما تخصص (50 %) من الدرجة الكلية للقسم النظري.
  4. المعدل الفصلي هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من علامة في فصل دراسي ويُحسب كالتالي: مجموع العلامات مقسومة على عددها. يقرب المعدل الفصلي إلى رقمين عشريين.
  5. تحسب علامة الطالب وفق نظام التقدير الحرفي، حيث يكون لكل مدى من العلامات حرف يدل عليها.
  6. تحسب الدرجة النهائية للطالب في نهاية السنة الدراسية اعتماداً على المعدل السنوي لعلامات المقررات، حيث يحسب متوسط علاماته في السنة الدراسية كلها ثم تعطى النقاط المقابلة للتقدير وذلك وفق المقياس التالي:
التقدير الحرفي العلامات % التقدير النقاط المقابلة للتقدير
A 95> حتى 100 ناجح/ مرتبة الشرف 5
B 85> حتى 95 ناجح/ ممتاز 4
C 75> حتى 85 ناجح/ جيد جداً 3
D 65> حتى 75 ناجح/ جيد 2
E 65 فما دون ناجح/ مقبول 1
F علامة الرسوب راسب 0
 

 

  1. يخضع طلاب الكليات الطبية بعد إنهاء جميع المقررات بنجاح إلى امتحان شامل (كولوكيوم) لنيل الشهادة وينظم بتعليمات من إدارة الكلية، ولا يحق للطالب استلام شهادته واعتباره من الطلبة المتخرجين مالم يخضع لهذا الامتحان الشامل.

 
المـادة (63)
الوظائف واستمارات التقييم العملية

آ- يجب تسليم الوظائف واستمارات التقييم كما هو متفق عليه لمدرس المقرر في الوقت المحدد.
ب- في حالة التأخر في التسليم (دون أي ظرف استثنائي) عن الموعد المحدد يتم حسم 2% من العلامة عن كل يوم تأخير عن الموعد الأساسي الذي كان مقرراً لتقديم الوظيفة. وإذا تأخر الطالب عن التسليم في الموعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع مدرس المقرر تعد علامته في الوظيفة صفراً.
ج- في حالات وظروف استثنائية يقبل التأخر في تسليم الوظيفة عن الموعد المقرر دون أي عقوبة  والطالب بعد ذلك مسؤول عن تسليم الوظيفة في الوقت والتاريخ المتفق عليه وإلا لا تقبل وظيفة الطالب بعد ذلك وتعطى علامة الصفر له. وهناك بعض الحالات التي تندرج في الحالات الاستثنائية وهي كالتالي:
1- مشكلة صحية: ولا يقبل التأخر إلا بإبراز تقرير طبي موثق من طبيب معتمد من الكلية.
2- حالة وفاة لأحد أفراد العائلة (أحد الأصول أو الفروع أو الزوج).
3- مرض خطير لأحد أفراد العائلة (صلة الدم فقط) ويقبل فقط في حالة إبراز تقرير طبي مصدق، وقد يطلب من الطالب إحضار إثباتات أخرى لهذه الواقعة.
 
 المـادة (64)
 النجاح والرسوب والانتقال

1- علامة النجاح في مقررات الإجازة في الكليات الطبية هي 60 % في المقررات التخصصية و50 % في المقررات غير التخصصية وتحدد طبيعة المقررات وعلامة النجاح في المنهاج التفصيلي.
2- يعد الطالب ناجحاً في نهاية العام إذا اجتاز كافة المقررات بنجاح محققاً العلامة الدنيا للنجاح على الأقل في كل منها.
3- يمكن للطالب الانتقال إلى السنة الدراسية التالية إذا كان يحمل أربع مقررات على الأكثر.
4- إذا تغيب الطالب عن امتحان أو اختبار فإنه يعطى علامة الصفر فيه ولا يسمح له بتعويضه.
5- يعد الطالب راسباً في مقرر في إحدى الحالات التالية:
آ-     إذا لم يحرز العلامة الدنيا للنجاح فيه وفق أحكام هذه اللائحة.
ب-   إذا لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة فيه.
ج-    إذا لم ينجح في القسم العملي للمقرر (بالنسبة للمقررات التي لها شق عملي سواء في المختبر أم سريري).
د-     إذا تغيب عن الامتحان النهائي للمقرر.

  1. يعد الطالب راسباً في سنته: إذا رسب في نهاية العام الدراسي بأكثر من أربع مقررات بعد دورة الفصل الثالث (الصيفي) وإن وجد دورة تكميلية فيكون بعدها.
  2. لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات بشرط حضور الامتحان النهائي النظري وفي حالة تغيبه عن الامتحان النهائي النظري يعتبر الطالب راسبا في المقرر.
  3. يحدد مواعيد الامتحانات العملية والنظرية لكافة الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي منذ بداية السنة الدراسية من خلال روزنامة التقويم السنوي.
  4. تكون أسئلة الامتحان على شكل النموذج المعد من قبل مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية بحيث تكون فيه البيانات الآتية (الزمن والتاريخ واسم المادة وشعار الكلية مذيلا باسم أستاذ المادة وعبارة تدل على انتهاء الأسئلة وان كان الأسئلة مستمرة تكون هناك عبارة واضحة تدل على ذلك ويجب أيضا أن تكون درجة كل سؤال مدونة أمامه وتكون الأسئلة مطبوعة وغير مكتوبة بخط اليد) إلى غير ذلك من البيانات التي يعدها مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية، وتسلم نسخة من الإجابة النموذجية مع الأسئلة للجنة الامتحانات.
  5. تحدد مواعيد الامتحانات العملية في المواد المشتركة بالتنسيق مع باقي الكليات وتوضع من قبل الادارة ويقترح الطلاب جدول الامتحان النظري الموافق عليه بعد دراسته من قبل الادارة.
  6. تحدد نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات النظرية بنسبة 25 % من علامة القسم النظري في كل مقرر وتكون الاسئلة بشكل مفتوح (اشرح-تكلم-تحدث-....).
  7. تُعد أسئلة الامتحان بشكل يضمن التقسيم العادل للمنهج.
  8. إذا زاد غياب الطالب عن 25 % بدون عــذر في أي مقرر يعطى درجة صفر في ذلك المقرر وعــلى الطالب إعادة دراسة ذلك المقرر في أول فرصة يدرج فيها المقرر للدراسة.
  9. تقبل طلبات الاعتراض بعد صدور النتائج الإمتحانية على لوحات الاعلان وتحدد بفترة زمنية معينة بما لا تتجاوز 5 أيام كجد أقصى.
  10. يجوز للطالب الراسب فقط طلب المراجعة بما لا يزيد عن ثلاث مقررات كحد أعلى ويخضع طلب المراجعة للضوابط والإجراءات النافذة في الكلية.
  11. تشكل لجان للمراجعة بقرار من عميد الكلية وبناء على اقتراح القسم العلمي (أو رئيس الهيئة في حال كانت مركزية) تتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس وتتم المراجعة فإذا ثبــــــت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة ويطلب من عضو هيئة التدريس تقديم تقرير كتابي حول أسباب تغير النتيجة، ورفع تقريره إلى مجلس إدارة الكلية، وفي هذه الحالة تُعدل النتيجة.
  12. تبلغ إدارة الكلية عن التصحيح الحاصل في علامة الطالب من خلال كتاب رسمي صادر عن لجنة المراجعة وتسجل في الديوان المركزي (ديوان الهيئة) ويُبلغ الطالب بذلك.

 
المـادة (65)
 وضع الطالب الراسب في مقرر أو أكثر

1-    يطالب الطالب الراسب في سنته بالتقدم إلى امتحانات المقررات التي لم ينجح بها فقط وبالدوام  العملي بشكل كامل وفق برنامج تضعه الادارة.
2-  يحتفظ الطالب بدرجة أعمال المقرر الذي رسب به ولا يحق له إعادتها إلا بقرار من مجلس الإدارة وعندما تكون علامة الطالب العملية منخفضة جداً وتشكل أقل من 25 % من درجة أعماله.
3- يحق للطالب إعادة درجة أعماله إذا تقدم بطلب للإدارة قبل موعد الامتحانات العملية بأسبوعين على الأقل, علماً أن الطالب يعيد فقط امتحانه العملي ولا يشمل أي شيء آخر.
 
المـادة (66)
المساعدات الإمتحانية

آ- تجبر أجزاء الدرجة إلى الواحد الصحيح عند حساب معدل درجة الأعمال ودرجة الامتحان.
ب- تضاف / 5 / علامات على الأكثر في مقرر واحد في الدورة الفصلية الثالثة أو التكميلية إذا أدى  ذلك إلى تغيير وضع الطالب من راسب إلى ناجح، وتمنح هذه المساعدة إذا كانت تؤدي إلى التخرج.
ج- يضاف ما مجموعه / 8 / علامات على الأكثر في مقرر واحد أو في مقررين اثنين في أية دورة امتحانية إذا كانت تؤدي إلى عدم استنفاذ الطالب لفرص الرسوب في أية سنة دراسية، أو إذا أدت هذه المساعدة إلى تخرجه، ولا يحق له الاستفادة منها أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته.
د- لا تدخل المساعدات الإمتحانية المذكورة أعلاه عند حساب معدل الطالب في السنة.
 
المـادة (67)
يفصل الطالب من الكلية في الحالات التالية

1- إذا لم يحقق المعايير المهنية والأخلاقية الخاصة بالكلية ومعايير الممارسة الآمنة موثقة بتقرير.
2- إذا ارتكب إحدى المخالفات الإمتحانية وفق ما هو منصوص عليه في أحكام هذه اللائحة.
3- إذا رسب سنتين متتاليتين.
4- إذا زادت مدة دراسته في الكلية عن سنتين دراسيتين إضافة لسنوات الدراسة المقررة.
5- لا تحسب فترة الانقطاع كالتوقيف المؤقت من مدة الدراسة.