المادة (77)
يحدد مجلس إدارة الهيئة نظام الدراسة المتبع وأحكامه في الكليات (سنوي، فصلي، ساعات معتمدة…….الخ) كما يضع الهيكلية التنظيمية والخطط الدراسية تبعًا لذلك.
المادة (78)
تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها.
المادة (79)
تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس القسم ( إن وجد ) وموافقة مجلس الكلية.
المادة (80)
يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية
المادة (81)
يحدد مجلس الهيئة بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الهيئة عند الضرورة أن يغير بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.