الفصل الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالعقوبات التأديبية للطلاب

المادة (107)
يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الأكاديمية وعلى الأخص :

  1. المخلة بنظام الكلية أو المنشأة.
  2. الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها .
  3. فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الهيئة أو خارجها.
  4. إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه .
  5. إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الدراسية أو تبديدها .
  6. تنظيم للجمعيات داخل الهيئة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة .
  7. النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة .
  8. داخل المباني في الكلية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب .
  9. طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .
  10. في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش .

المادة (108)
العقوبات التأديبية هي :

  1. شفهياً أو كتابياً
  2. من بعض الخدمات الطلابية.
  3. من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً .
  4. من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً.
  5. من الامتحان في مقرر أو أكثر .
  6. امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
  7. من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .
  8. من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .
  9. من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
  10. النهائي من الهيئة .
  11. القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب
  12. القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب . 

المادة (109)
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

  1. لأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة المختلفة .
  2. الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام  يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من  الهيئة ، وعلى رئيس الهيئة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك بالنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .
  3. الهيئة : وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة، وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الهيئة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
  4. التأديب: له توقيع جميع العقوبات . 

المادة (110)
لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (109) إلا بعد التحقيق مع الطالب كليةً وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .
 
المادة (111)
 القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (109) تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .
 
المادة (112)
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الهيئة خلال المدة المحددة في المادة السابقة (111)  من تاريخ إبلاغه القرار، ويعرض رئيس الهيئة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الهيئة للنظر فيها .