المـادة (13)
يتولى إدارة الهيئة:
- رئيس الهيئة
- مجلس الهيئة
المادة (14)
يتألف مجلس الهيئة من:
- رئيس الهيئة .
- وكيل (وكلاء) الهيئة .
- عمداء الكليات.
- مدراء المراكز البحثية.
- مدير مكتب ضمان الجودة.
- أمين عام الهيئة .
- رئيس مكتب اتحاد الطلبة
- نقيب المعلمين بالهيئة
- يجوز لرئيس الهيئة دعوة أي شخص يجد أن مصلحة الهيئة تقتضي حضوره.
المادة (15)
مهام مجلس الهيئة :
مجلس الهيئة هو الجهة المختصة برسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الهيئة , ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها, ومن مسؤوليات مجلس الهيئة :
- رسم السياسة العامة للتعليم وتنظيمها.
- إنشاء الأقسام العلمية والمراكز البحثية بالكليات بناءً على اقتراح مجالس الكليات.
- إدارة أموال الهيئة وتوجيهها والتصرف فيها بما يناسب تحقيق الأهداف العامة للهيئة.
- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
- توزيع الاعتمادات المالية على الكليات.
- الاشراف على النظام العام في الهيئة .
- إصدار اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة.
- وضع خطط وبرامج لتشجيع أعضاء الهيئة التعليمية على التأليف والترجمة ونشر أعمالهم.
- اعتماد مشاريع اللوائح الداخلية للكليات والمراكز البحثية على مستوى الهيئة .
- تحديد نظام الدراسة في الهيئة بناءً على اقتراح الكليات وإعتماد المقررات الدراسية المطلوبة على مستوى الهيئة .
- تحديد شروط قبول الطلاب في الهيئة ونظام تأديبهم وسائر ما يتعلق بشؤونهم الدراسية.
- وضع نظام خاص بالمكافآت والترقيات والمنح والبعثات.
- منح الدرجات العلمية والفخرية.
- إيقاف الدراسة بالهيئة أو إحدى الكليات لسبب ما.
- دعم برنامج ضبط الجودة في الهيئة .
- اعتماد ترشيح أعضاء الهيئة التعليمية وتجديد عقودهم وإنهائها ونقلها إلى خانة التعيين وترقيتهم وندبهم ونقلهم وإعارتهم.
- إعتماد إجازات التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون راتب لأعضاء الهيئة التعليمية.
- إعتماد الأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التعليمية.
- إيفاد أعضاء الهيئة التعليمية والمعيدين والموظفين في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل وفقاً للنظام المعمول به في الهيئة .
المادة (16)
يجتمع مجلس الهيئة بناءً على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر خلال السنة الدراسية, ومن الممكن أن يتم الاجتماع بشكل طارئ استجابة لطلب رئيسه أو أغلبية الأعضاء. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور غالبية الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تتم الدعوة للاجتماع ثانية يتم اتخاذ القرار مهما كان عدد الأعضاء. في حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17)
يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويكون ممثلاً لها أمام الغير وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ولقرارات مجلس إدارة الهيئة . يقوم رئيس الهيئة على الأخص الإشراف على:
- الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للهيئة.
- خطط استكمال حاجة الهيئة من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية.
- وتنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الهيئة .
- نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئة التعليمية وقيامهم بالواجبات التعليمية والبحثية.
- خطط استكمال حاجة الهيئة من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها.
- الإشراف على مستوى الأداء من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الهيئة في هذه المجالات.
- الإشراف على جميع العاملين في الهيئة .
المادة (18)
لرئيس الهيئة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منه إلى أي منهم، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويعمم التفويض في هذه الحالة.
المادة (19)
يكون لكل هيئة وكيل أو أكثر يعين من بين العمداء أو وكلاء الكليات, ويشترط أن يكون من أعضاء الهيئة التعليمية وبدرجة أستاذ ومن المتميزين بنشاطهم العلمي. يتعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (20)
يتولى وكيل الهيئة أو وكلاؤها (الشؤون الإدارية وشؤون الطلاب - الشؤون العلمية) معاونة رئيس الهيئة في إدارة شؤونها ويقوم مقام رئيس الهيئة في حال غيابه أو خلو منصبه.
المادة (21)
يعاون نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب رئيس الهيئة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الطلاب في الهيئة ، وله على الأخص:
- في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الهيئة .
- المقترحات إلى رئيس الهيئة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة ، وتقديم المقترحات إلى رئيس الهيئة ، وإلى مجلس شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب.
- رئيس الهيئة في مراقبة مستوى الأداء في الهيئة من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس الهيئة.
المادة (22)
يعاون نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية رئيس الهيئة في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية، في الهيئة ؛ وله على الأخص:
- لنظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الهيئة .
- المقترحات إلى رئيس الهيئة ، وإلى مجلس الشؤون العلمية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية في الهيئة .
- رئيس الهيئة في مراقبة مستوى الأداء في الهيئة من الناحيتين العلمية والتعليمية، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس الهيئة .
- تقديم المقترحات إلى رئيس الهيئة , وإلى مجلس الشؤون العلمية بخصوص المناهج والخطط والمقررات والتطوير العلمي المستمر.
المادة (23)
يكون للهيئة أمين عام من غير أعضاء الهيئة التعليمية يعين بقرار من مجلس الهيئة بناءً على اقتراح رئيسها. ويُشترط أن يكون حاصلاً على شهادة ماجستير على الأقل في مجال العلوم الإدارية أو المالية ولديه خبرة عشر سنوات.
المادة (24)
يتولى الأمين العام القيام بالأعمال الإدارية والمالية في الهيئة تحت إشراف رئيسها, ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين والأنظمة ضمن حدود اختصاصه. وله الصلاحيات التالية:
أ- القيام بأعمال أمانة سر مجلس الهيئة .
ب- مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة المركزية في الهيئة والتنسيق بينها.
ج- متابعة تنفيذ قرارات مجالس الهيئة وقرارات رئيس الهيئة ونوابه.
د- البت فيما يعهد إليه رئيس الهيئة .
ه-إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الهيئة .