المادة (66)
على كل طالب يريد الالتحاق بالهيئة ، أو متابعة الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية، أن يقيد اسمه في الهيئة ، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد.
المادة (67)
يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تحدد بقرار من مجلس الهيئة .
المادة (68)
يكون لكل طالب مقيد في الهيئة إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الأكاديمية يسجل فيها جميع ما يتعلق بالطالب من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الدراسية وتسلسلها ونتائج امتحاناته.
المادة (69)
يجري القيد في الهيئة سنويًا، سواء كان الطالب قديمًا أو مستجدًا، في المواعيد التي يحددها رئيس الهيئة ، ويعطى كل طالب تم قيده في الهيئة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة بحضور المحاضرات والاشتراك في الفحوص, ويمكن من خلالها دخول قاعة المكتبة واستعارة الكتب العلمية. ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الهيئة شروط إعطاء هذا البديل.
المادة (70)
يحدد مجلس الهيئة في نهاية كل عام دراسي، بناءً على اقتراح مجلس الكلية عدد الطلاب المستجدين من السوريين الذين يمكن قبولهم في الكليات المختلفة والشروط الخاصة لقبولهم في العام الدراسي التالي.
المادة (71)
يشترط في قيد الطالب أن يكون حاصلاً في سنة القبول نفسها أو قبلها بخمس سنوات على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها (الفرع العلمي أو المعياري أو مايعادلها). ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقًا لمعايير أخرى يقررها مجلس الهيئة . يمكن لمجلس الهيئة أن يكون له رأي بخصوص سنة الحصول على الشهادة الثانوية.
المادة (72)
يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس الهيئة في كل عام، من حملة الشهادات الثانوية من سكان المخيم في أي منطقة من المناطق التركية أو الطلاب القادمين من سورية للدراسة، في الكليات من الاختصاص نفسه وذلك عن طريق المفاضلة بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وفقًا لما يقرره مجلس الهيئة باقتراح من إدارة الكلية.
المادة (73)
يجوز بقرار من رئيس الهيئة وفق القواعد التي يضعها مجلس الهيئة قبول الطلاب السوريين من حملة شهادة الدراسة الثانوية سواء شهادة الحكومة المؤقتة أو التركية أو الليبية أو المعياري والتي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية.
المادة (74)
لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعدل والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس الهيئة إلا طبقًا لما يأتي:
- عدد معين من المقاعد يحدده مجلس الهيئة لأولاد الشهداء وزوجاتهم, بناءً على مفاضلة خاصة بهم لكل فرع يرغبون الإلتحاق به.
- عدد معين من المقاعد يحدده مجلس الهيئة لسكان المخيمات ضمن الأراضي التركية أياً كانت والقادمين من الداخل السوري, بناءً على مفاضلة خاصة بهم لكل فرع يرغبون الإلتحاق به.
- عدد معين من المقاعد يحدده مجلس الهيئة مطلع كل عام دراسي لأولاد أعضاء هيئة التعليم القائمين على عملهم, أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الهيئة , بناءً على مفاضلة خاصة بهم لكل فرع يرغبون الإلتحاق به.
المادة (75)
يجوز النقل بين الكليات المتماثلة في الهيئة بالنسبة للطلاب في الفروع المختلفة, كما يجوز التحويل بين الكليات المختلفة ضمن الهيئة شريطة الحصول على موافقة الكلية المنقول إليها وموافقة الكلية التي سينتقل منها.
المادة (76)
يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من المقررات المشتركة إذا نجح فيها في كلية أخرى منقول منها, وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين.